وكذا في الكاذب مرة ، وإن ثنى فبقرة ، وإن ثلث فبدنة على الأحوط . وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة على الأحوط فيهما ، وفي بعض الشجرة قيمتها . وفي قلع الضرس شاة على الأحوط . 3 - أحكام الكفارات المحرم في الحل لو قتل الصيد يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، مثال : في قتل الحمامة وهو محرم في الحل شاة ، وفي قتلها بعد تحلله من إحرامه في مكة ، أو حرمها درهم ، فلو قتلها وهو محرم في مكة ، أو حرمها فعليه شاة ودرهم . لو أكل ما قتله ، كان عليه فداءان : فداء القتل المتقدم وفداء الأكل مثله ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد كفداء القتل . لو اشترك جماعة محرمون في قتل الصيد في الحل ، فعلى كل واحد فداء كامل . يضمن الصيد بالقتل عمدا ، وسهوا ، وجهلا . لو تكرر الموجب نسيانا للاحرام ، أو خطأ في الصيد ، أو جهلا في الحكم تكررت الكفارة ، وكذا عمدا إذا كان من المحل في الحرم أو مع تعدد الاحرام لامع وحدته مع تكرر العمد على الأقوى . ما تجب عليه من كفارة : فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف ب " الحزورة " إن تمكن من ذلك ، وإلا ففي بلده ، ويجوز أن يأكل منه الغني ، والفقير ، البعيد والقريب . تتكرر الكفارة بتكرر الوطي واللبس والطيب وغيرها إلا في التظليل فتكفي المرة ، وفي إلحاق تغطية الرأس به اشكال . لا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا ، فيما عدا الصيد مطلقا ، وفي الموارد التي سيأتي . وكذا لا كفارة على المجنون أيضا . والصبي غير المميز لو أحرم به الولي