الحرم وأداء المناسك ، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات . ولا يجوز الدخول إلى مكة المكرمة ، بل ولا دخول الحرم ، وإن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . وكذا لا يجوز أيضا لمن كان قاصدا دخول مكة أن يتجاوز الميقات ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . نعم لو كان ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله ، كالحطاب ، والحشاش وناقل الميرة ، ومن على شاكلتهم ، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام ، وكذا يجوز أيضا لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، ثم خرج منها ، ورجع إليها ، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر . أما لو خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر واحد من تاريخ إحلاله ، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام ، بل لا بد من الاحرام ثانية من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، والشهر في هذا المقام ثلاثون يوما . ولا يجوز الاحرام قبل الميقات ، إلا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل الميقات أو كان قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب ، وقد خشي أن يفوته الاحرام لو أخره إلى الميقات ، ففي هذين الموردين يجوز أن يحرم قبل الميقات ويمر به ، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات ، وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الاحرام قبل الميقات . ولو نذر أن يحرم من المحل الفلاني بعد ساعة مثلا ، وأحرم من ساعته جهلا أو نسيانا ، فلا يصح إحرامه . صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج : " لله على إن أبقاني الله تعالى إلى مدة ساعة مثلا أن أحرم من المكان الفلاني " ويعين المكان ، فإذا مرت الساعة عليه ،