responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 85


الحرم وأداء المناسك ، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات .
ولا يجوز الدخول إلى مكة المكرمة ، بل ولا دخول الحرم ، وإن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة .
وكذا لا يجوز أيضا لمن كان قاصدا دخول مكة أن يتجاوز الميقات ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة .
نعم لو كان ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله ، كالحطاب ، والحشاش وناقل الميرة ، ومن على شاكلتهم ، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام ، وكذا يجوز أيضا لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، ثم خرج منها ، ورجع إليها ، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر .
أما لو خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر واحد من تاريخ إحلاله ، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام ، بل لا بد من الاحرام ثانية من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، والشهر في هذا المقام ثلاثون يوما .
ولا يجوز الاحرام قبل الميقات ، إلا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل الميقات أو كان قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب ، وقد خشي أن يفوته الاحرام لو أخره إلى الميقات ، ففي هذين الموردين يجوز أن يحرم قبل الميقات ويمر به ، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات ، وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الاحرام قبل الميقات .
ولو نذر أن يحرم من المحل الفلاني بعد ساعة مثلا ، وأحرم من ساعته جهلا أو نسيانا ، فلا يصح إحرامه .
صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج : " لله على إن أبقاني الله تعالى إلى مدة ساعة مثلا أن أحرم من المكان الفلاني " ويعين المكان ، فإذا مرت الساعة عليه ،

85

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست