responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78


( الخمسة والعشرين محرما التي سوف تعرفها إن شاء الله تعالى ) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى .
ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات ، فيقول ، بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام ، : " أحرم لعمرة التمتع لحج الاسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى " .
وإن كان الحج مستحبا فيقول : " لندبه " بدل كلمة " لوجوبه " .
وإن كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول : " نيابة عن فلان " ويسميه ، بدل كلمة " أصالة " .
وإن كان قضاء قال : " قضاء " بدل كلمة " أداء " .
وإن كان منذورا قصد الوفاء بالنذر .
وإن تعدد ما في ذمته بأن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر وجب عليه التعيين في النية .
ولو كان المتعدد متحدا نوعا بأن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا فلا يحتاج إلى التعيين ، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة ، سقط أحد الواجبين عنه ، وبقي الآخر .
3 - التلبية : وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القرآن ، أما فيه فينعقد إحرامه بها ، أو بالاشعار المختص بالبدن أو بالتقليد ، المشترك بينها وبين سائر النعم .
ويستحب أن يجمع القارن في إحرامه بين التلبية والاشعار والتقليد ولكن بأي واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به .
التلبية الواجبة التلبية الواجبة التي ينعقد بها الاحرام ، هي التلبيات الأربع ، وهي :

78

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست