( الخمسة والعشرين محرما التي سوف تعرفها إن شاء الله تعالى ) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى . ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات ، فيقول ، بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام ، : " أحرم لعمرة التمتع لحج الاسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى " . وإن كان الحج مستحبا فيقول : " لندبه " بدل كلمة " لوجوبه " . وإن كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول : " نيابة عن فلان " ويسميه ، بدل كلمة " أصالة " . وإن كان قضاء قال : " قضاء " بدل كلمة " أداء " . وإن كان منذورا قصد الوفاء بالنذر . وإن تعدد ما في ذمته بأن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر وجب عليه التعيين في النية . ولو كان المتعدد متحدا نوعا بأن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا فلا يحتاج إلى التعيين ، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة ، سقط أحد الواجبين عنه ، وبقي الآخر . 3 - التلبية : وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القرآن ، أما فيه فينعقد إحرامه بها ، أو بالاشعار المختص بالبدن أو بالتقليد ، المشترك بينها وبين سائر النعم . ويستحب أن يجمع القارن في إحرامه بين التلبية والاشعار والتقليد ولكن بأي واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به . التلبية الواجبة التلبية الواجبة التي ينعقد بها الاحرام ، هي التلبيات الأربع ، وهي :