يؤكل لحمه . ويشترط في الثوبين أن يكونا منسوجين ( مثل مناشف الحمام ) لا ملبدين ، ولو تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره ، وكذا تطهير البدن لو تنجس . ويقدم لبسهما على عقد الاحرام ، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى ، وذلك في الميقات وإن كان إحرامه للحج ، يحرم من مكة وينوي لبسهما لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى . والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه ، بل مطلقا حتى في غير العنق ، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس ، والقراصة . نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء ، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه ، فإنه يخرج عن كون رداء . ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشرط فيه ، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس ردائين وإزارين أو أكثر عند الاحرام أو في أثناء الاحرام . ولا يحب على المحرم استدامة لبس الثوبين فيجوز له أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار ، كما إذا دخل إلى الحمام ، أو إلى قضاء حاجته مثلا ; ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء . ولا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر ، فضلا عن الأصغر . فيصح الاحرام من الجنب ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتوضئ ، ولكن بدون صلاة للاحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور . 2 - النية : وهي العزم وقصد الاحرام ، سواء كان لعمرة التمتع أو للحج ، امتثالا لأمر الله تعالى ، وأن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الاحرام