الخامس : إنشاء إحرام الحج من مكة المكرمة إن أمكن ، فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الاحرام منها ، أحرم أينما ارتفع عذره مما بين مكة وعرفات ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة . ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا ، ثم التفت بعد ذلك ، وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الاحرام منها ، وإن لم يمكنه ذلك ، يرجع إلى جهة مكة ما تمكن ، وإن لم يتمكن الرجوع أصلا ، أحرم من مكانه . ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ووجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها ، وإلا بطل حجه . السادس : أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما لعمرته ، والآخر لحجه حتى عند انتهاء عمل النائب الأول من العمرة ، والتعذر عن أداء الحج ، كما أنه لا يجوز أن يأتي شخص واحد بعمرة التمتع عن أحد وبالحج عن آخر . كيفية حج الافراد وهي أن يحرم المكلف للحج من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكة ، ثم يمضي إلى عرفات رأسا فيقف فيها - كما سبق في كيفية حج التمتع - من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض بعد الغروب إلى المشعر الحرام فيقف فيها أيضا - كما سبق - من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يمضي بعد ذلك إلى منى يوم العيد ويقضي مناسكه ، وهي رمي جمرة العقبة ، وحلق الرأس على الأحوط بعدها إن كان في الحجة الأولى ولو كانت مستحبة ، أو يخير بين الحلق والتقصير إن كان في الحجة الثانية وأكثر ولو كانت واجبة ، وليس عليه هدي مطلقا ويبيت في منى ليالي التشريق ، ويرمي الجمرات في أيام التشريق ، ثم يأتي إلى مكة في ذلك اليوم أو فيما بعده ، طيلة أيام ذي الحجة ، وإن كان الأحوط والأولى