responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70


المبادرة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلي ركعتيه خلف المقام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه خلف المقام ، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه ، وحل له كل شئ حرم عليه بالاحرام ، وعليه بعد ذلك عمرة مفردة ، يحرم بها من أدنى الحل أو من أحد المواقيت . ويجوز الاتيان بها في تمام السنة ، وإن كان الأحوط المبادرة إليها .
هذا إذا كان حجه حجة الاسلام وأما لو كان حجه مستحبا ، أو منذورا وحده لا مع عمرة ، فيكفيه الاتيان بالحج وحده ، ولم تلزمه العمرة المفردة .
شروط صحة حج الافراد وهي ثلاثة :
الأول : النية عند الاحرام كما مر في حج التمتع .
الثاني : وقوعه تماما في أشهر الحج باستثناء العمرة المفردة التي يتخير في تأديتها في أشهر الحج ، أو في تمام السنة وإن كان الأحوط المبادرة إليها .
الثالث : عقد الاحرام من الميقات ، أو من منزله كما مر سابقا .
ولو أحرم شخص بحج الافراد استحباب ، يجوز له العدول منه إلى العمرة التمتع لنفسه ، ولكن لا يصح له العدول إلى العمرة المفردة للاستنابة عن غيره لحج التمتع .
كيفية حج القران الثالث من أنواع الحج حج القران وكيفيته :
ككيفية حج الافراد تماما في جميع الأعمال ، ولكن الفرق بينهما أن القارن يسوق الهدي ( أي الذبيحة ) عند إحرامه ، ويلزمه ذلك الهدي بمجرد أن يسوقه معه ، وليس على المفرد هدي أصلا ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية ، وبين الاشعار ، أو التقليد .

70

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست