responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63


من سهم سبيل الله ، بل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير دفعة واحدة بمقدار تحصل له الاستطاعة .
مسألة 6 - الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 7 - تستحب كثرة الانفاق في الحج ، بل في الخبر إن الله يبغض الاسراف إلا بالحج والعمرة .
مسألة 8 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، بل يبطل الحج إن كان لباس الاحرام غصبا أو محل وقوفه في الموقفين غصبا مركوبا كان أو بساطا أو نعلا ، كما يوجب ذلك بطلان السعي .
مسألة 9 - يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والأبوين في بعض الصور وأن لا يكون عليه حج واجب ، بل لو عصى وحج مع ذلك ندبا فصحة الحج مشكلة ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 10 - يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ، كما يصح أن يكون من نيته ذلك قبل الفراغ مسألة 11 - يستحب لمن ليس له مال يحج به ، الاتيان بالحج ولو بإجارة نفسه للغير ، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحدا .
فصل في العمرة وهي كالحج تنقسم إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب .
مسألة 1 - تجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة واحدة ولو على أهل الجدة ، ويدل على وجوبها الكتاب والسنة والاجماع .

63

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست