responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148


فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير ، أو الحلق على الأحوط .
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف عمدا فيعيد ما قدمه إن أمكنه على الأحوط .
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، إلا إذا لم يجد له مصرفا في منى ، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه ، فيجوز في الصورتين إخراجه إلى خارج منى .
8 - النية ، مشتمل على قصد القربة .
ولو لم يذبحه بيده نوى هو ، وينوي الذابح أيضا ، وكذا لو وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي النائب ) . ولو نوى الحاج وحده ، دون الذابح ، ففي الكفاية إشكال ، والأظهر لزوم نية النائب ( الذابح ) وكفايته ، والأحوط أن ينويا جميعا .
بعض المسائل المتعلقة بالهدي 1 - لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين ، ثم تبين بعد ذلك أنه مهزول ، كفى ولا يجب نحر أو ذبح غيره .
2 - الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة ، ويهدي قسما منها إلى مؤمن ولو كان غنيا أو إلى وكيله ، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله . والأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة . ويجوز أن يصدق على حاج آخر لو كان فقيرا .
3 - يشترط الايمان في الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثين على الأحوط ، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن اختيارا أو فرط في الاهداء والتصدق - أي أعطاه إلى غير مؤمنين - أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط ، لكنه يشمن قيمة ثلثي لحم المذبوح ، لا ثلثي ثمن الذي اشتريت به الذبيحة .
نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه .

148

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست