نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 148
فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير ، أو الحلق على الأحوط . ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف عمدا فيعيد ما قدمه إن أمكنه على الأحوط . 7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، إلا إذا لم يجد له مصرفا في منى ، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه ، فيجوز في الصورتين إخراجه إلى خارج منى . 8 - النية ، مشتمل على قصد القربة . ولو لم يذبحه بيده نوى هو ، وينوي الذابح أيضا ، وكذا لو وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي النائب ) . ولو نوى الحاج وحده ، دون الذابح ، ففي الكفاية إشكال ، والأظهر لزوم نية النائب ( الذابح ) وكفايته ، والأحوط أن ينويا جميعا . بعض المسائل المتعلقة بالهدي 1 - لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين ، ثم تبين بعد ذلك أنه مهزول ، كفى ولا يجب نحر أو ذبح غيره . 2 - الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة ، ويهدي قسما منها إلى مؤمن ولو كان غنيا أو إلى وكيله ، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله . والأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة . ويجوز أن يصدق على حاج آخر لو كان فقيرا . 3 - يشترط الايمان في الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثين على الأحوط ، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن اختيارا أو فرط في الاهداء والتصدق - أي أعطاه إلى غير مؤمنين - أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط ، لكنه يشمن قيمة ثلثي لحم المذبوح ، لا ثلثي ثمن الذي اشتريت به الذبيحة . نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه .
148
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 148