responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149


4 - لو أخذ المعلم من الحجاج ثمن الهدي ، ثم شك في أنه ذبح عن فلان أم لا ، بنى على أنه لم يذبح ، وكذا لو شك أحد الحجاج أن المعلم ذبح عنه أم لا ، بنى على عدم الذبح . نعم لو أخبر بذبحه فقوله مسموع إن لم يك متهما .
5 - لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفر فيه الشروط السابقة فلا بد أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره ، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة ، يذبحه في العام القابل .
ولو وجد الهدي الناقص - أي الفاقد للشروط المذكورة - فالأحوط أن يذبح الناقص ، ثم يذبح المتوفر فيه الشروط في العام القابل أيضا .
6 - لو لم يجد الهدي ولا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، والثلاثة التي في الحج لا يشترط فيها نية الإقامة ولا أن يصومها بمكة المعظمة بل تصح مطلقا ، ويجب فيها التوالي وأن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه الهدي ويبعث به ، فيذبح بمنى ويقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفارة ، ثم يصوم عند أهل سبعة أيام متوالية على الأحوط .
ولو لم يتمكن من صوم اليوم السابع ، فلا بد أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ، ويصوم يوما آخر بعد رجوعه من منى .
ولو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة ، فلا يجوز له صوم اليوم التاسع ، بل لا بد من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام .
ولو تمكن من شراء الهدي المتوفر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام ، وجب عليه احتياطا أن يذبحه .
ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى لينحره ، أو يذبحه فيها وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ، ويشتري بها هديا يذبح أو ينحر .

149

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست