responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119


ذي الحجة - فالأحوط لها حينئذ الاستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف بعرفات ثم تقتضيه بنفسها بعد الطهر .
وأما لو حاضت بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة فعليها صلاة الطواف بعد أن تطهر والاستنابة للصلاة قبل السعي أيضا على الأحوط .
وأما التي حاضت ولم تكمل أربعة أشواط فعندئذ تقطع طوافها وتخرج من المسجد فورا ثم تنتظر ، فإن طهرت قبل الموقف بعرفه أني بالطواف كاملا والصلاة بعد طهرها ، وإن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حينئذ حجها إلى حج الافراد كما تقدم وتمضي إلى عرفات والمشعر ، وتأتي بمناسك منى كلها وبقية مناسك مكة ، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك .
ولو اغتسلت المرأة من الحيض وطافت ، ثم رأت الدم فإن كان قبل انتهاء العشرة ، وانقطع قبل العشرة ، فحيث أن الاحتياط في أيام النقاء الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، فاللازم عليها إعادة الطواف والصلاة الواقعة في تلك الأيام ، وإن كان الدم بعد انتهاء العشرة أو قبله لكن استمر بعد العشرة فالأعمال صحيحة ، والنقاء طهر .
ولو علمت قبل إحرام العمرة أن أيام حيضها تستمر إلى يوم عرفة ، وجبت عليها المبادرة إلى عمرة التمتع قبل الحيض مع التمكن ، وإن لم تبادر كانت آثمة وتحرم حينئذ بنية حج الافراد مع ضيق الوقت ، لكن الأحوط عليها إعادة حج التمتع في العام القابل .
والمستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة .
مستحبات ركعتي الطواف 1 - قراءة سورة التوحيد - قل هو الله أحد - بعد الحمد في الركعة

119

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست