نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 105
في الدنيا والآخرة " . أحكام الطواف يجب الطواف في عمر التمتع مرة واحدة فقط سبعة أشواط . ويجب الطواف في حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، وعمرة الافراد ، وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين : الأول طواف الحج ، وهو ركن ، يبطل النسك بتعمد تركه . الثاني طواف النساء ، ولكنه ليس بركن . فيجب أولا على المعتمر عمرة التمتع ، أن يطوف حول البيت ، طواف عمرة التمتع مع النية ويستحب أن يقول مع العزم : " أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى لوجوبه قربة إلى الله تعالى " . ولو تركه متعمدا بحيث لم يتمكن من الاتيان به قبل موقف عرفة ، بطلت عمرته ، وانقلب حجه إلى حج الافراد ، فيبقى على إحرام ويتوجه رأسا إلى عرفة ، فيقف فيها ويأتي بجميع مناسك الحج ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج ، ويقضي حج الذي فاته في العام القابل ، بنفسه على الأقوى ، ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمد . وأما الناسي فيقضي طواف عمرة التمتع متى تذكر فورا وإن كان تذكره بعد أداء المناسك ، وخروج ذي الحجة ، ويعيد معه السعي أيضا هذا إذا كان في مكة ، أما لو خرج من مكة وتذكر الطواف ، سواء
105
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 105