نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 106
وصل إلى أهله أم لا ، تعين عليه الرجوع إلى مكة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج ومشقة وإلا وجب عليه أن يستنيب شخصا يطوف نيابة عنه ولو في السنة المقبلة . وإن يرجع لقضاء الطواف وكان قد مضى على إحلاله السابق شهر واحد يجب أن يحرم من الميقات بعمرة مفردة ويقضي ما فاته من الطواف بهذا الاحرام الجديد ، ولو لم يمض عليه شهر جاز له الدخول بلا إحرام ، ويقضي طوافه باحرامه السابق ، ويكفيه الاحرام السابق في هذه الصورة ، فإن الأقوى بقاء حكم الاحرام السابق في صحة الطواف ، وإذا كان قد سعى يعيد السعي أيضا على الأحوط . ولو أتى بالطواف على غير الوجه الشرعي أي طاف طوافا غير صحيح فقد بطلت عمرته إن كان في العمرة ، وبطل حجه إن كان في الحج ، وإن كان جاهلا . والمريض العاجز الذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبدا ، فإن تمكن من الطواف بواسطة شخص آخر - يستعين به ويتكئ عليه ، أو يلزمه أو يحمله ويطوف - تعين عليه ذلك ، وإن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقا ، فعليه الاستنابة . ولو حاضت المرأة قبل الطواف ، أو نفست فيجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات ، فإن طهرت قبل الموقف ، بحيث تستطيع الطواف ، وتدرك الموقف بعرفات ، تعين عليها ذلك . وإن لم تطهر الحائض قبل الموقف انقلب حجها إلى حج الافراد ، فتقف بعرفات وتأتي بجميع المناسك على الوجه الشرعي ، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة . ولو طهرت الحائض صباحا في عرفات وتمكنت من الرجوع إلى مكة المكرمة لا كمال أعمالي عمرة التمتع قبل الظهر ، ولم يزاحم ذلك الوقوف الواجب بعرفات ، وجب عليها ذلك .
106
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 106