responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 99


وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر .
مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر .
والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية ، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى بعده .
مسألة 190 : لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه - بعد الاحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على

99

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست