نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 99
وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر . والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية ، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى بعده . مسألة 190 : لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه - بعد الاحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت . مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك . مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على
99
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 99