responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100


الأحوط ، ولا من المذهب ويلزم طهارتها كذلك ، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها ، ولا يعتبر ذلك في الرداء .
مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .

100

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست