نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 50
الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل . مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال . مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لأجل الشك في معرفته بأحكامها - فلا يبعد البناء على الصحة . مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنونا .
50
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 50