نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 49
فصل : في النيابة مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا على الأحوط . نعم ، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ، أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه ، وهذا
49
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 49