responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 47


حينئذ حق في الدار . ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث ، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي ، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثا لورثته .
مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة ، فيما إذا كان الموصي به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها .
وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الاستئجار من بقية التركة ، إذا كان الموصي به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة .

47

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست