responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46


الوصية على وجه تعدد المطلوب ، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثا .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه على داره - مثلا - وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فيجمع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث

46

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست