نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 46
الوصية على وجه تعدد المطلوب ، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثا . مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد . مسألة 98 : إذا صالحه على داره - مثلا - وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية . وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فيجمع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث
46
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 46