responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43


ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا ، وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب ، وإلا كان ميراثا لورثته .
مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت ، وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .

43

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست