responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42


عنه بالحج كفى ، ولم يجب إخراجها من صلب ماله ، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الاسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته ، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها

42

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست