نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 40
تركته وافية بمصارفها ، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . مسألة 78 : من مات وعليه حجة الاسلام يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت ، بل من أقربها إلى مكة ، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأحوط . وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفي الاستئجار عنه من بعض المواقيت ، بل من أقلها أجرة ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه ، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم ولا يحسب على الصغار . مسألة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته ، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة
40
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 40