responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 39


عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال .
مسألة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام ، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما ، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج .
مسألة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا .
نعم ، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه ، فلا بأس به مطلقا .
مسألة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام ، ولم تكن

39

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست