نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 39
عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال . مسألة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام ، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما ، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج . مسألة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا . نعم ، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه ، فلا بأس به مطلقا . مسألة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام ، ولم تكن
39
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 39