نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28
غافلا عنه ، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته ، فإن كان معذورا في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره ، لم يستقر عليه الحج ، وإلا فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده . مسألة 43 : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحق ببذلها عينا أو ثمنا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج ، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك . نعم ، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و 40 . ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، على تفصيل تقدم في المسألة 22 .
28
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28