responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 27


نعم ، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها .
مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا ، كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال ، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله .
نعم ، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا .
هذا ، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده ، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذ بحجه ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك .
مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلا بوجوب الحج ، أو

27

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست