نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 25
مما لا يعتني بمثله العقلاء ، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقا على حصول المال ، أو بعد حصوله بلا تقصير منه . مسألة 35 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته . مسألة 36 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقدم في المسألة 30 . مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط . مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج
25
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 25