نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 24
بذلك وجب عليه الحج . مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا ، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج على نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق . مسألة 33 : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله . مسألة 34 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين - لم يجب عليه الحج على الأظهر . ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا - كخمسين سنة مثلا -
24
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 24