نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 212
أو التقصير . مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته . وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 329 . مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة ( 139 )
212
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 212