responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211


وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا - مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان ناسيا وجب عليه تداركه ، ولا تحل له النساء قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف - النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق

211

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست