نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 209
مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادة بعده ، ولزمته كفارة شاة . مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 . والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم يأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب . مسألة 415 : إذا طاف التمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحد المتقدم بل والصيد أيضا على الأحوط . مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
209
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 209