responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208


مسألة 411 : يستحب الاتيان بطواف الحج في يوم النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور .
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس .
ب كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها .
ج من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة .
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .

208

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست