نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 208
مسألة 411 : يستحب الاتيان بطواف الحج في يوم النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة . مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى من الحكم المذكور . أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس . ب كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها . ج من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة . فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .
208
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 208