responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206


مخيرا بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما .
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا وضم إليه الحلق بعده أيضا على الأحوط .
مسألة 407 : إذا حلق لمحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد أيضا على الأحوط .
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع ، بل يعلم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام .
نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى .
مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط .

206

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست