نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 206
مخيرا بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما . مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا وضم إليه الحلق بعده أيضا على الأحوط . مسألة 407 : إذا حلق لمحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد أيضا على الأحوط . والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع ، بل يعلم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام . نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى . مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط .
206
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 206