responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 205


ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف ، والأحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بمنى ، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا ، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد ، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه ، أو كان صرورة ، فإن الأحوط وجوبا لهؤلاء اختيار الحلق .
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له يحلق به ، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدا ، أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان

205

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست