نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 202
وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر ، وجب عليه الهدي على الأحوط . مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير ، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . مسألة 397 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه ، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمئنان إشكال . مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه . مسألة 399 : الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار ، ولا بد أن تكون النية من النائب ، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط ، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما .
202
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 202