نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 201
كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه . مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى ، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البداء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر . والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر . وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة . مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه
201
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 201