responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201


كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه .
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى ، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البداء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر .
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر .
وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة .
مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه

201

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست