نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 189
لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه . إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور : الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج . وإذا كان حجه حجة الاسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته .
189
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 189