responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 189


لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه .
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج .
وإذا كان حجه حجة الاسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته .

189

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست