responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188


الجملة .
فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه .
وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما .
مسألة 374 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .
مسألة 375 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات .
مسألة 376 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو

188

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست