responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 170


سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح .
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح .
هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم .
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره .
نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والآتيان بها جماعة والاستنابة لها .
مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة .
وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد

170

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست