نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 165
مسألة 320 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه . مسألة 321 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت عمرته ، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف . وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به ولم يمكنه التدارك بطل حجه ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا . مسألة 322 : إذا ترك الطواف نسيانا ، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضا على الأظهر . ولو تذكره بعد فوات الوقت ، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات ، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى .
165
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 165