نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 160
الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف . مسألة 312 : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقا ، وإن كان الأحوط إعادته بعد الاتمام أيضا فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع . مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا . وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص ، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط .
160
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 160