نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 159
مسألة 309 : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291 . كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و 300 . مسألة 310 : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضا ، هذا في طواف الفريضة . وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقل من أربعة أشواط مطلقا . مسألة 311 : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به
159
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 159