responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 159


مسألة 309 : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291 .
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و 300 .
مسألة 310 : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضا ، هذا في طواف الفريضة .
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقل من أربعة أشواط مطلقا .
مسألة 311 : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به

159

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست