نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 156
كما سيأتي . السابع : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا ، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير ، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله في المسائل الآتية . الثامن : أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره ، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه . مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 مترا ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ) . ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا . ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور ، أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن
156
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 156