نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 126
يعتبر فيه التعدد بلا إشكال . مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه ، كما لو كان مؤذيا إلى ذهاب حقه . مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة . نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى . وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة ، وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة . ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم . ولو حلف كاذبا مرتين فكفر ، ثم حلف كذلك مرة ثالثة . وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة .
126
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 126