responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126


يعتبر فيه التعدد بلا إشكال .
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه ، كما لو كان مؤذيا إلى ذهاب حقه .
مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة .
نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى .
وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة ، وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة .
ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم .
ولو حلف كاذبا مرتين فكفر ، ثم حلف كذلك مرة ثالثة .
وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة .

126

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست