responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 125


مشتملا على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله ، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدرة ب‌ ( لا ) وب‌ ( بلى ) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات .
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم : " لا لعمري وبلى لعمري " .
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : " أسألك بالله أن تعطيني " ويمين العقد أي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله : " والله لأعطينك كذا " .
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءا ، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط خلافة ، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا

125

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست