نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 121
القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها . مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط ، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة ، وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط . 10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على قسمين : 1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقا على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج .
121
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 121