responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120


( الدشداشة ) مطلقا وإن لم يزرها أو يتدرعها .
نعم ، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك .
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة ، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين .
ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط .
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوهما ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا

120

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست