نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120
( الدشداشة ) مطلقا وإن لم يزرها أو يتدرعها . نعم ، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك . ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة ، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين . ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط . مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوهما ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . مسألة 244 : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا
120
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120