نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 114
فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة ، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للامناء ، بل مطلقا على الأحوط الأولى . ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة . وأما إذا نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه . مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له ، فإن لم يمن فلا كفارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة ، والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر . مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
114
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 114