responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 114


فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة ، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للامناء ، بل مطلقا على الأحوط الأولى .
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة .
وأما إذا نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له ، فإن لم يمن فلا كفارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة ، والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر .
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .

114

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست