responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 98


مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق .
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسها كيفية خاصة ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف .
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي

98

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست