نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98
مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة . مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق . والظاهر أنه لا يعتبر في لبسها كيفية خاصة ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف . مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي
98
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 98