نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62
أقسام العمرة مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها . مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها فوري كفورية وجوب الحج ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه . نعم ، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا له ولكنه استطاع لها . وعليه ، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا من الاتيان بها ، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه . وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما .
62
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62