نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 204
مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، ولكن يعتبر فيهما القبض ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى ، وكذلك الحال في ثلث الهدية . مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم . مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال ، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط . 3 - الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج .
204
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 204