responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 204


مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، ولكن يعتبر فيهما القبض ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى ، وكذلك الحال في ثلث الهدية .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال ، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط .
3 - الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج .

204

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست