responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 203


مصرف هدي التمتع الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ، ولو قليلا مع عدم الضرر ، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين ، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين .
وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط ، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض ، أو غير ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه .

203

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست